الحر العاملي

223

وسائل الشيعة ( آل البيت )

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . ( 13272 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ، هل فيه قضاء على المسافر ؟ قال لا . ( 13273 ) 4 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن المرزبان بن عمران قال : قلت للرضا عليه السلام أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه ؟ قال : لا ، قلت : فإذا قدمت أقضيه ؟ قال : لا ، كما لا تصوم كذلك لا تقضي . ( 13274 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عذافر قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة ، فيجب علي قضاؤها ؟ قال : فقال لي : إنما يجب الفرض ، فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار ، قلت : بالخيار في السفر والمرض ؟ قال : فقال : المرض قد وضعه الله عز وجل عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه فلا جناح عليك .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 142 / 8 . 3 - الكافي 4 : 130 / 3 . 4 - الكافي 4 : 130 / 4 . 5 - الكافي 4 : 130 / 2 .